المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ج 1 م ج 1 م، أمين عام المعهد التكنولوجي للغابات مدير ج 1 م - 1 بيداغوجي ج 1 م - 2 نائب مقتصد مسؤول ج 1 م - 2 التربصات شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة 354 موظف.
- مفتش رئيس للغابات أو رتبة مرسوم معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 212 قرار من بصفة موظف.
الوزير
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف. 127 - مفتش رئيس للغابات أو رتبة قرار من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة يثبت خمس 76 (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرّر من
- ملحق الإدارة يثبت ثماني (8) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش الغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة 76 مقرّر من الفعلية بهذه الصفة
- مفتش فرقة للغابات أو رتبة المدير معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.