قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بشروط اداء أجور مفتشى امتحانات رخص السياقة • 1423
المادة الأولى
فتح المادةيكافأ مفتشو امتحانات رخص السياقة تبعا لعدد المترشحين الذين يجب عليهم فحصهم على ان يخصص لهم تعويض اجمالي في كل من الحالات التي يدعى فيها المترشح لأداء رسم الدمغة عند طلبه الترخيص فى اجتياز الاختبارات .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقدار التعويض الاجمالي اعلاه كما يلي :
1 - المراكز الرئيسية للامتحان : 10 را دج عن الامتحان من الصنف أ ، ب ، ج ، دار .
80 . دج عن الامتحان من الصنف 11 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1387 ه
- المراكز الثانوية للامتحان : 30 را دج عن الامتحان من الصنف أ ، ب ، ج ، د ، و . 90 ر . دج عن الامتحان من الصنف !!
المادة 3
فتح المادةيرد عند الاقتضاء الى مفتشي امتحان رخص السياقة ما دفعوه من نفقات النقل والانتقال وذلك على أساس المقادير التالية :
1 ) التعويض عن الانتقال :
عن وجبة واحدة من الطعام دج من يوم كامل مع المبيت خارج المنزل 20 دج
ب ) نفقات النقل :
ترد نفقات النقل على أساس ثمن تذكرة السفر المتمم على | السكك الحديدية فى الطبقة الثانية وذلك سواء أقطعت المسافة على ظهر القطار ام على متن سيارة شخصية ، واذا تم النقل على متن سيارة كبرى للمسافرين فتسدد النفقات على أساس المصاريف المقدمة فعلا
المادة 4
فتح المادةان النفقات التي يدفعها المفتشون المخصصون للعمالات الصحراوية والذين يلزمهم أن يسافروا على متن الطائرة للقدوم الى المراكز الثانوية ترد اليهم على أساس القدر الذي دفعوه للسفر بهذه الوسيلة • المادة ه : يدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير سنة 1968
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذه المواد ولا سيما القرار رقم 56-142 المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1956 .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير النقل ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 .
من وزير الدولة المكلف النقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي صالح مبروكين وزارة المالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1216
- قرار رقم 56-142
- مرسوم رقم 66-97
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 56-142 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.