قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 6 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « البناء والتركيبات » • 944
المادة 3
تفتح المسابقة للمراقبين من فرع الرسم المرسمين في درجتهم والذين لهم 5 سنوات من الأقدمية منذ تعيينهم في الدرجة والبالغين من العمر 41 سنة على الأكثر في أول يناير 1970 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 45 سنة كما يؤخر هذا الحد بالمدة المساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات •