قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة 6
تضم مديرية الإدارة العامة مديريتين (2) فرعيتين : )1 المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب التكوين. )2 المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة. 14 سبتمبر سنة 2020 م