المادة 5
تضم مديرية أنظمة المعلومات ثلاث (3) مديريات فرعية : )1 المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي،
– مكتب إدارة الشبكات،
– مكتب التدقيق والأمن المعلوماتي. )2 المديرية الفرعية لقواعد المعطيات والمعالجة المعلوماتية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية،
– مكتب إدماج الأنظمة المحمولة،
– مكتب إدارة قواعد المعطيات. )3 المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب توزيع التجهيزات والمساعدة التقنية،
– مكتب صيانة التجهيزات،
– مكتب الدراسات التقنية واليقظة التكنولوجية.