قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة 4
تضم مديرية الاتصال والوقاية مديريتين (2) فرعيتين : )1 المديرية الفرعية للاتصال والحملات الوطنية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب وسائل الإعلام والعلاقات العامة،
– مكتب الاتصال الرقمي،
– مكتب الحملات والتظاهرات. )2 المديرية الفرعية للوقاية المرورية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب نشاطات الوقاية المرورية والمطبوعات،
– مكتب التعاون والشراكة.