قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 53 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.