قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة 3
تضم مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك مديريتين (2) فرعيتين : )1 المديرية الفرعية للتقييم والإحصائيات والدراسات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الدراسات والتخطيط،
– مكتب تنسيق النشاط القطاعي المشترك،
– مكتب إحصائيات حوادث المرور والتقييم. )2 المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير بطاقية الترقيم،
– مكتب متابعة خبرة السيارات.