المادة 2
تضم مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية ثلاث (3) مديريات فرعية : )1 المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب تنظيم وتأطير الامتحانات،
– مكتب البرمجة وتسيير المضامير. )2 المديرية الفرعية للموارد والتكوين وتجديد المعلومات في مجال سياقة المركبات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرامج والوسائل البيداغوجية،
– مكتب التكوين وتجديد المعلومات،
– مكتب تأطير ومراقبة نشاطات التعليم. )3 المديرية الفرعية لتسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المتابعة واستغلال البطاقية،
– مكتب الطعون المتعلقة بنظام الرخصة بالنقاط،
– مكتب التأكد من صحة رخص السياقة واستبدالها وتحويلها.