قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب 644
المادة 4
تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز حد من القبول عشرة أعوام بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمسة سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة .