المادة 3
تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه :
ا للدخول في السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة، والحائزين على شهادة البكالوريا أو على دبلوم معادل لها .
(2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة، والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم الحادى عشر على الاقل، على أن يثبتوا أقدمية عامين من الخدمة بهذه الصفة، وان يكونوا حائزين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية ب للدخول في السنة الثانية :
للحائزين على شهادة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه •
ج) للدخول في السنة الثالثة :
للحائزين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه