قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/02 المؤرخة في 22 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 401
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 11 أبريل سنة 1979 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/02 المؤرخة في 22 يناير سنة 1979، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيارت والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 401
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.