قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها - المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة التجارة. 308
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 7 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، تعفى صفقات استيراد المنتوجات الوارد ذكرها في القائمة المرفقة بهذا القرار من المراقبة القبلية الخارجية، حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تعفى الصفقات المذكورة في المادة السابقة أيضا من الزامية التنصيص على - السعر المقرر في المادة 55 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه.
غير أن هذا الاعفاء لا يطبق الا اذا كانت الممارسات التجارية الدولية لا تسمح بتحديد السعر عند ابرام الصفقة.
ومهما يكن من أمر، فان الصفقات يجب أن تتضمن جميع العناصر والمؤشرات أو الصيغ التي تسمح بتحديد السعر عند تاريخ وسق المنتوجات موضوع الصفقة على الأكثر.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام الاعفاء المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه الا على صفقات استيراد المنتوجات المرفقة قائمتها والتي يتطلب استيرادها سرعة في اتخاذ القرار من المتعامل العمومي كما هو محدد فيما يلى.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةيتميز قرار المتعامل العمومي بسرعة القيام بإبرام صفقة ما بسبب حالة من الحالات الآتية : 1 (1) ممارسات تجارية دولية تقتضى سرعة في اتخاذ قرار الشراء نظرا لقصر مدة صلاحية العرض و / أو التقلب السريع في أسعار المنتوجات المعنية.
ب عرض بيع منتوجات بشروط ملائمة | للغاية يجب قبولها في أقصر الأجال.
المادة 5
فتح المادةيقدر الصفة الاستعجالية المدير العام للمتعامل العمومي أو أى شخص فوضت له السلطة صراحة. ويتبع هذه الاستعجالية قرار مبين الاسباب تذكر فيه الكميات الواجب شراؤها وكيفيات الانجاز المعتمدة.
المادة 6
فتح المادةيجب الا تتجاوز آجال ابرام الصفقات المذكورة في هذا القرار خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الاستيراد المستعجل.
المادة 7
فتح المادةطبقا لاحكام المادتين 116 و 120 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، يجب أن يخبر المتعامل العمومي لجنة صفقات المتعامل العمومي واللجنة الوطنية للصفقات، عند الاقتضاء، بابرام هذه الصفقات وذلك خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ ابرام العقد.
وبهذه الصفقة، يجب عليه أن يقدم جميع العناصر الاعلامية التي من شأنها أن توضح لاعضاء اللجنة شروط ابرام الصفقة المذكورة في هذا القرار لاسيما ما يأتي :
- - نسخة قرار اللجؤ الى الاستيراد المستعجل
- تقرير التقديم الذي يبرز الطابع الاستعجالى ويبرز اختيار الطرف المتعاقد معه المعتمده الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 نسخ من التليكس والرسائل المتبادلة بين المتعامل العمومي والمورد المستشار أو الموردين المستشارين، نسخ من تأكيد الشراء والبيع العقد الموقع توقيعا صحيحا من الطرفين. -
المادة 8
فتح المادةتدرس لجنة الصفقات المختصة الملف استنادا الى المعلومات والوثائق المقدمة المطابقة للتنظيم المعمول به لاحكام هذا القرار.
وتحرر محضرا يثبت جميع الملاحظات المتعلقة بمطابقة الصفقة للتنظيم المعمول به.
المادة و : تتلقى السلطة الوصية خلال ثمانية
(8) أيام من تاريخ اجتماع لجنة صفقات المتعامل العمومي، نفس الملف ومحضر لجنة الصفقات المذكورين في المواد السابقة.
المادة 10
فتح المادةتضبط لجنة صفقات المتعامل العمومي جدولا كل ثلاثة أشهر لجميع الصفقات المبرمة بموجب أحكام هذا القرار.
ويرسل هذا الجدول الى اللجنة الوطنية للصفقات والسلطة الوصية، ووزارة المالية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تعدل قائمة المنتوجات المرفقة بهذا القرار أو أن تتمم حسب الطريقة ذاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985.
وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه قائمة منتوجات القطاع التجاري التي المتعامل العمومي التعريفة الجمركية المؤسسة الوطنية للتموين 09 - ΟΙ بالمواد الغذائية 17 - ΟΙ 18-02 18 03 18 4- 18-05 المؤسسة الوطنية -53 ΟΙ للصناعات النسيجية والجلدية. 55-03 - ΟΙ -57 4-02 وزارة الأشغال العمومية ----
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 67-0
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.