قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013 ، يحدد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي. 62
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-294 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي.