قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المادة 7
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996 والمتضمن إحداث نشرة رسميّة لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.