قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المادة 6
تقتطع الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية برامج المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة