المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– المقرّرات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكذا المقرّرات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.