قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين بني بلعيد، ولاية جيجل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة