قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل التي تتضمن تغيير هدف مؤسسة حظيرة العتاد في ولاية جيجل وتسميتها. 831
المادة 3
يكون مقر المقاولة في مدينة جيجل ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح من ملس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.