قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل التي تتضمن تغيير هدف مؤسسة حظيرة العتاد في ولاية جيجل وتسميتها. 831
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة» أشغال الطرق في ولاية جيجل وتدعى في صلب النص «المقاولة».