قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يحدد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يحدد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها (استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.