قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 11 يونيو سنة 1983، يعدل القرار الموافق الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مارس سنة 1983 المتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني. 2715
المادة 11
فتح المادةتتضمن مواضيع الاختبارات | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 برامج التكوين في المعاهد التقنولوجية للتربية فرع معلمي المدرسة الاساسية.
المادة 12
فتح المادةتقوم باختيار مواضيع الامتحانات الكتابية لجنة يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 13
فتح المادةيرأس لجنة الامتحان مدير التربية أو ممثله وتتكون من :
مفتش الوظيفة العمومية للولاية أو ممثله -
- مفتشين اثنين للتعليم الاساسي
- مستشارين تربويين اثنين
- استاذين في المدرسة الاساسية، مرسمين
- أستاذين مصححين.
المادة 14
فتح المادةيعتبر ناجحين في مسابقة القبول في سلك معلمي المدرسة الاساسية، المترشحون الذين تحصلوا في جميع الاختبارات على نقطة تساوي او تفوق 20/20 كذلك الذين تحصلوا في المسابقة كل معدل تحدده اللجنة.
المادة 15
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة معلمين بالمدرسة الاساسية متمرنين ويرسمون بعد سنة من التدريب يجتازون خلالها امتحانات كتابية وشفاهية لشهادة الكفاءة التربوية وهذا طبقا للفقرة (ج) من المادة 9 من المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة .1983 وزير التربية كاتب الدولة للوظيفة : والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري : جلول الخطيب الموافق 11 يونيو سنة 1983، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مارس سنة 1983 المتضمن اجراء مسابقة التوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني.
ان وزير التربية والتعليم الاساسي. . :
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بمفتشي التوجيه المدرسي والمهني، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1982 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970، والمتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشى التوجيه المدرسي والمهني و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة التوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني 2716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 المشار اليه أعلاه كالتالي :
المادة الأولى : تجرى في اطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه مسابقة لتعيين ثلاث مفتشين للتوجيه المدرسى والمهني، بعنوان سنة 1983 والباقي بدون تغيير
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983.
وزير التربية كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.