قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تمديد مدة مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة . 1498
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .
عن وزير الصناعات عن الامين العام لرئاسة الخفيفة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه محمد الهاشمى بوجملين المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 وزارة المالية