قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تمديد مدة مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة . 1498
المادة الأولى
تمدد مهمة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء التي تم تشكيلها بموجب القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 المشار اليه أعلاه، مدة ستة أشهر ابتداء من 2 غشت سنة 1981 .