قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقي والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. 10ΙΙ

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.