قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في التأمينات. 1130
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختصاص مستخدم في التأمينات في امتحانات المصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث المحدد بموجب المرسوم رقم 73 4 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 - الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم لامتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين قضوا دورة كاملة من التكوين في اختصاص مستخدم في التأمينات في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة وتوفرت فيهم شروط التدريب المذكورة في الملحق رقم 2 من هذا القرار . 2 (2) المترشحون الذين يثبتون أنهم مارسوا طوال ثلاث سنوات نشاطا مهنيا .
المادة 3
فتح المادةيرسل ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من الوثائق التالية :
طلب للمشاركة في الامتحان، بامضاء المترشح ، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد ، 3 (3) ظرفان عليهما طابع بريدي وعنوان المترشح
(4) بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية أعلاه :
- شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة كاملة من التكوين في اختصاص مستخدم في التأمينات، وانه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار .
بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه :
- شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى الفترة المهنية الدنيا المطلوبة .
المادة 4
فتح المادةيشمل امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم فى التأمينات على اختبارات يبين نوعها الجمعة 16 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 ومدتها ومعاملها وبرامجها في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر 1974 • . وزير التعليم الابتدائي وزير العمل والشؤون والثانوي الاجتماعية عبد الكريم بن محمود محمد سعيد معزوزي عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق رقم 1 امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في التأمينات الاختبارات الكتابية ومعامل كل منها ومدتها الاختبارات المعامل المدة الاختبارات النوعية I - تحرير موضوع في المبادي العامة المتعلقة بالتأمينات 2 ساعتان
2 - دراسة عقود I ساعة ونصف
3 - عمل التأمينات 2 ساعتان اختبارات التعليم العام
4 - حساب 2 ساعة ونصف
5 - تشريع 2 I ساعة اختبار في اللغة الوطنية ساعتان الملحق رقم 2 نوع الاختبارات تحرير موضوع فى المبادىء العامة المتعلقة بالتأمينات :
الغرض من هذا الاختبار هو فحص المعلومات المكتسبة و تصحيح الاسلوب ورسم الحروف، وتقدير العناية المبذولة في تقديم الفرض .
(2) دراسة العقود : يشتمل هذا الاختبار على 3 أسئلة تتعلق بالعقود النموذجية المدروسة .
(3) عمل التأمينات : يشتمل هذا الاختبار على دراسة دقيقة | لحالتين على الاقل تتعلقان بالعقود والكوارث . 4 (4) حساب : يمكن هذا الاختبار من تقدير سرعة المترشح ومقدرته على القيام بالعمليات واستعداده للاستنباط .
ويشتمل على :
عملية جمع 30 أو 40 عددا تتألف من سبعة أرقام في عمودين أو عدة أعمدة ، مشكل أو مشكلين تطبيقيين يتعلقان بالمهنة . 5 (5) التشريع : يتضمن هذا الاختبار اختبارا كتابيا يتعلق بالمنظمات السياسية والادارية في البلاد وبالجماعات المحلية وتسيير المؤسسات •
6) (6) اللغة الوطنية : مضمون الاختبار محدد بالقرار الوزاري المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 • 7 (7) التدريب العملى للمترشحين الذين لم يمارسوا نشاطا مهنيا الغرض من هذا التدريب العملى هو مراقبة تطبيق المعلومات النظرية المكتسبة أثناء التكوين مدة التدريب خمسة عشر يوما على الاقل، ويجرى في حدود البرامج الملحقة بهذا القرار لدى هيئة تأمين، وتحت مسؤولية لجنة تتألف من رئيس مؤسسة، ورب عمل وأستاذ مشرف على التدريب يختار من بين الاساتذة القائمين بالتكوين ....
وتكلف هذه اللجنة بمراقبة :
- مواظبة المتدرب وسلوكه من جهة ، ونوع الاعمال المنجزة وجودتها من جهة أخرى .
ولا بد في نهاية التدريب أن يحرر المترشح محضرا مختصرا عن نشاطاته يقدره المشرف على التدريب .
وبعد ملاحظة أعمال المتدرب وسلوكه تبدى اللجنة رأيها في استعدادات المترشح ويدرج هذا الرأي في ملف المترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية في اختصاص «مستخدم في التأمينات وتراعيه لجنة القبول عندما تجرى مداولاتها ..
الملحق رقم 3 البرنامج مبادى عامة في التأمينات
(1) ما معنى التأمين ؟ تعريفات بسيطة : الخطر، المؤمن المؤمن له المكافأة الكارثة. الاسس التقنية للتأمين :
التعاون الاحتمالات الاحصاءات اختيار وتعويض الاخطاره تصنيف الاخطار - التأمين المشترك واعادة التأمين. 2 (2) استعراض تاريخ التأمين - التأمين البحرى، التأمين ضد الحريق الاحداث والاخطار المختلفة شركات التأمين التعاونية (طنطية) والتأمين على الحياة. 1132 الجريدة الرسمية 3 (3) التأمين في الجزائر . استعراض تاريخي التنظيم ورقابة الدولة .
(4) مبادىء بسيطة في تنظيم عقد التأمين عقد التأمين، وثيقة التأمين العقد اللاحق الاقتراح، مقابل التغطية.
مدة العقد، الفسخ التمديد الضمني 10 التزامات المؤمن له . التزامات المؤمن.
عمل التأمين : 1-1 دراسة عملية لعقد التأمين الشروط العامة والخاصة.
- - الضمانات الاستثناءات - المخالفات 10 التوسعات .
الوثيقة والملاحق .
التعديلات الفسخ، التوقيف - مقابل التغطية - شهادة التأمين .
- مبادىء تتعلق بالتسعير . حساب المكافآت والرسوم المواصلات .
تدور هذه الدراسة حول العقود النموذجية التالية :
السيارة، الحريق المسؤولية المدنية الاخطار المختلفة • تأمين فردى - أضرار المياه - السرقة - كسر الزجاج، البرد هلاك الماشية . 2 النقل البرى والبحرى
- - التجارة البحرية
- الضمانات المختلفة . 3-3 الحياة.
أهم أنواع العقود بدون حساب المكافآت)
4 - الاخطار الزراعية.
- التأمين على حوادث العمل.
- الضمان الاجتماعي الزراعي .
الحساب القسمات النسبية. حساب الحصص النسبة المائوية.
الارباح أو الخسائر الفوائد معرفة الصيغ الرئيسية وطرق الحساب السريع) الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
المساحات - والاحجام.
مبادىء في المحاسبة
أ) مبادىء في المحاسبة العامة.
المدين الدائن الحساب حساب المزود والعميل، وصاحب المصرف والصندوق. فكرة عن الحساب الختامي. تعريف الاصول والخصوم.
لا تطلب أية تقييدات ناتجة عن المحاسبة المزدوجة) .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1394 ه ب مبادىء فى المحاسبة الخاصة بالتأمينات حساب المكافآت والكوارث، والعمولات وحسابات وكالة تأمين.
التشريع 1 مباديء في التشريع الجبائي.
الضريبة على الرواتب والاجور - الضريبة على الاجور المرتفعة والتسديد الاجمالي - الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج - الرسم الوحيد الاجمالى على خدمات المصالح - الرسم على النشاط الصناعي والتجارى - الارباح الصناعية والتجارية.
2 - تشريع العمل.
أ) الميثاق الاشتراكي للمؤسسات.
ب شروط العمل القانونية :
I) مدة العمل .
(2) الراحة الاسبوعية - العطل المدفوعة الاجر 3 (3) عمل النساء والاطفال .
(4) حفظ صحة العمال وأمنهم .
(5) تفتيش العمل واليد العاملة .
ج) الاجور : 1 (1) تحديد الاجر . مكان أداء الاجرة تاريخه وأجله وطريقة الاداء الاحتجازات من الاجور، الضمانات المتعلقة بأداء الاجور . 2 (2) الوثائق : أوراق الدفع، دفتر الدفع •
3) الاقتطاعات القانونية .
د الضمان الاجتماعي : 1 (1) التأمينات الاجتماعية . 2 (2) المنح العائلية .
3) حوادث العمل . 4 (4) الانظمة الخاصة للتقاعد والتقاعدات التكميلية . 3 مباديء في القانون المدني الشخص :
الشخص الطبيعي : الاسم الموطن، الجنسية .
الشخص المعنوى :
- عموميات تصنيف .
4 - التنظيم السياسي والاداري للجزائر
أ) الدولة :
I مبادى عامة . 2 ( ) الحزب ..
الجمعة 16 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 3 (3) مجلس الثورة .
4) الحكومة .
ب التقسيم الاداري للجزائر 1 (1) أجهزة البلدية اختصاصات البلدية وتسييرها • 2 (2) الدائرة أهميتها الادارية
(3) أجهزة الولاية اختصاصات الولاية وتسييرها
5 - العلاقات بين الامم : 1 (1) التضامن الدولى : الامة العربية منظمة الوحدة الافريقية، البلدان غير المنحازة .
2) التعاون الدولي : هيئة الامم المتحدة ومنظماتها | | | المتخصصة .
وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-41
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.