قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989 وكذلك شروط اعادة بيع مواد التجهيز المستوردة "بلا دفع " في حالة الضرورة ( استدراك ) 1137 تابع )
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989 وكذلك شروط اعادة بيع مواد التجهيز المستوردة "بلا دفع " في حالة الضرورة ( استدراك ) 1137 تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.