قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لانجاز أشغال الترصيص والتدفئة. 1821

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.