قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.