المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة قرار من موظف، وزير
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) المجاهدين سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.