قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 34 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.