قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 6
يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا رتبا توافق المهام المتعلقة بالمناصب العليا المعنية.