قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 4
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 3 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.