المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الوطني للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي المدير أ 3 م رئيس قسم أ 3 م - 1 الجمع والاسترجاع والحفظ والترميم المتحف الوطني للمجاهد رئيس قسم أ 3 م - 1 البحوث المرتبطة بالمجموعات التاريخية والثقافية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 847 مرسوم 305 - محافظ رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،
- مرمم رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،
- محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف، وزير
- مرمم للتراث الثقافي يثبت المجاهدين خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 305 - محافظ رئيس للتراث الثقافي أورتبة معادلة،
- محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- محافظ أو مرمم أفلام مرسم، قرار من يثبت خمس ( 5 ) سنوات أقدمية وزير بصفة موظف، المجاهدين
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بحفظ وترميم الأفلام، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس قسم أ 3 م - 1 الإعلام والأنشطة التربوية والثقافية رئيس قسم أ 3 م - 1 المتحف الإدارة الوطني والوسائل للمجاهد العامة (تابع) رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الجمع والاسترجاع رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الحفظ والترميم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 305 - مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، قرار من يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة وزير فعلية بهذه الصفة. المجاهدين
- مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 305 - متصرف مستشار،
- متصرف رئيسي مرسم، يثبت قرار من خمس (5) سنوات أقدمية بصفة وزير موظف، المجاهدين
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
- ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مرمم للتراث الثقافي مرسم، قرار من يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية وزير بصفة موظف، المجاهدين
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس أ 3 م - 2 مصلحة ترقية البحث والتوثيق والأرشيف رئيس أ 3 م - 2 مصلحة إنتاج البرامج والنشاط السمعي البصري المتحف الوطني للمجاهد (تابع) رئيس أ 3 م - 2 مصلحة تبادل المعلومات التقنية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف، وزير
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- محافظ أو مرمم أفلام مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بحفظ وترميم الأفلام، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الندوات والملتقيات التاريخية والمعارض رئيس أ 3 م - 2 المتحف مصلحة الوطني النشر للمجاهد والإعلام (تابع) والتنشيط والتعاون رئيس أ 3 م - 2 مصلحة تسيير المستخدمين رئيس أ 3 م - 2 مصلحة الميزانية والمحاسبة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
- مفتش التنشيط الثقافي والفني المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة قرار من موظف، وزير
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) المجاهدين سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 183 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة وزير موظف، المجاهدين
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي المتحف رئيس أ 3 م - 2 الوطني مصلحة للمجاهد الوسائل (تابع) العامة والأمن