قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019، يتضمن تجديد رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019، يتضمن تجديد رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.