قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1438 الموافق 20 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو للديوان الوطني للخدمات الجامعية
المادة 2
توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية، طبقا للجدول رقم 2 الملحق.