المادة 2
تستفيد العقود المتضمنة الخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من التسهيل لصالح "سونلغاز ش.ذ.أ" أو الشركات الفرعية التابعة لها لتشكيل ملف إبرام الصفقات. ينطبق هذا التسهيل على الجوانب الآتية:
- الإعفاء من تقديم كفالة التعهد،
- الإعفاء من تقديم كفالة رد التسبيقات،
- الإعفاء من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة،
- تقديم مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمسؤول المحلي المؤهل في مكان العملية بدلا من صحيفة الرئيس المدير العام للشركة،
- الإعفاء من تقديم البيانات المتعلقة بالشهادات الجبائية وشهادات الضمان الاجتماعي.