المادة الأولى
يهدف هذا القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على عقود التموين والربط بالغاز والكهرباء المبرمة ما بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ" المكلفة بمهمة المرفق العام والمتعاملين العموميين.
فهو يستجيب أساسا لمقتضيات الفعالية في تكفل الدولة بالحاجيات الاجتماعية للسكان عن طريق وضع الطاقة الكهربائية والغازية في متناول الجميع في آجال قصيرة.