قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق - - مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة 31 مارس سنة 1969 يتضمن سحب امتياز استغلال المحل الأولى من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 438 434
المادة الأولى
فتح المادةيسحب من المجلس الشعبي البلدي لمدينة بمقتضى المرسوم رقم الجزائر امتياز استغلال المحل التجارى للعرض السينمائي 67-53 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات الاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي .
الكائن بقاعة « الكوليزي » .
المادة 2
فتح المادةيمنح امتياز استغلال قاعة « الكوليزي ، لوزارة الانباء قصد تحويلها الى مسرح ..
الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب | العام لوزارة الأنباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 • وزير الداخلية وزير الانباء احمد مدغري محمد بن يحي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.