قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الواحات والمتعلقة باحداث شركة للهندسة القروية والحضرية . 927
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 4 فبراير سنة 1974 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الواحات والمتعلقة باحداث شركة للهندسة القروية والحضرية . 927
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.