قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3/ م ش و / 80 المؤرخة في 16 مارس سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية الصناعة بلاط الغرانيت 1836 ( تابع )
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3/ م ش و / 80 المؤرخة في 16 مارس سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية الصناعة بلاط الغرانيت 1836 ( تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.