قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تحديد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .1983 3156
المادة 3
لا يمكن أن يتنازل عن مواد التجهيز المذكورة في المادة الأولى أعلاه الا في الحالات الآتية :
وفاة المستورد.
قدم العتاد المعاين من قبل الخبير.
افلاس المستورد أو انتهاء النشاط الممارس كما هو مثبت وفقا للاحكام القانونية والتنظيم الجاري به العمل.