قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمن الحاق كاتبة للشؤون الخارجية برئاسة مجلس الوزراء . 243

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.