قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
المادة 9
فيما يخص المباني البلدية والاستغلال البلدي المباشر في المناطق الواجب ترقيتها :
- حالة المباني البلدية (الملحقات الإدارية)،
- القدرة الاستيعابية لمباني البلدية.