قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
المادة 6
فيما يخص التهيئة الحضرية والبيئة :
- العجز في الإنارة العمومية،
- العجز في تهيئة الطرق،
- القدرة والحالة المادية للحدائق العمومية والمساحات الخضراء.