قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
المادة 3
تخضع المشاريع أو البرامج التابعة لمخططات البلديات للتنمية لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، المعدّل وال م ت مّم والمذك ور أعلاه، لا سيّما بخصوص نضج المشروع، وكذا معايير تخصيص الموارد الميزانية المحددة بموجب هذا القرار. 26 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 4 غشت سنة 2013 م