قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
المادة 2
يحدّد ويبلغ الوزير المكلّف بالميزانية بعد استشارة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، رخصة برنامج شاملة بعنوان مخططات البلديات للتنمية، حسب الولاية، آخذا بعين الاعتب ار على الخص وص عدد سكان الولاية وعدد البلديات وعدد البلديات الواجب ترقيتها وكذا مستوى اعتمادات الميزانية المخصصة سابقا.