قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدول ة للتجه يز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أوالبرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية.