قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية ★