المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002.
وزير المالية وزير الطاقة والمناجم محمد ترباش شكيب خليل وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 29 غشت سنة 2002 يحدد النظام الآتي نصه :