المادة 3
يقتضي هذا التحويل حلول ملكية الشركة الوطنية "سوناطراك" محل المعهد الجزائري للبترول فيما يخص الأملاك الآتية : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية أملاك عقارية تحتوي على :
أراض بمساحة إجمالية محددة ب 29 هكتارا و 75 آرا و 32 سنتيارا، بناءات بمساحة إجمالية محددة ب 18.872,70م2.
أملاك منقولة تتكون من :
معدات المكاتب وأجهزة الإعلام الآلي، معدات ملحقة معدات مخابر أجهزة اجتماعية وأجهزة مختلفة عتاد متنقل (سيارات)، مستهلكات.
وثائق متعددة وأرشيف :
كما يقتضي تحويل مستخدمي المعهد الجزائري للبترول البالغ عددهم 519 عونا إلى الشركة الوطنية "سوناطراك" وفقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11399 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه.