المادة 2
المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها، هي كما يأتي : 2-1 التقديم : تكون قطعة مائة (100) دينار من الصنف الثنائي المعدن وتتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد ، لونه رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي لونه أصفر وردي، مرصع داخل هذا الطوق. 2-2 المميزات :
- القطر الخارجي : 29,50 ± 0,05 مم قطر القلب : 19,55 ± 0,05 مم
– وزن الطوق : 5,60 ± 0,14 غ وزن القلب : 5,40 ± 0,11 غ
- الوزن الكلي : 11,00 ± 0,25 غ سمك الإطار : 2,30 ± 0,05 مم 2-3 التركيب :
القلب : نحاسي : 87% نيكل : 13 الطوق : فولاذ : 430 AISI 2-4 الوصف : 2-4-1 - الوجه :
أ) الموضوع الأساسي : الرقم "100"، منمنم ومجسد كما يأتي :
الرقم "1" ممثل بنخلة منقوشة داخل رسم على شكل بوابة من النموذج الموجود بالجنوب الجزائري ويقع ما بين القلب والطوق.
الرقم "صفر" الأول، موجود داخل قلب القطعة ويمثل بالتصغير رأس حصان موجه نحو اليمين.
الرقم "صفر" الثّاني، يقع ما بين إطار القلب والطوق ويمثل كذلك بالتصغير رأس حصان موجه نحو اليسار .
ب) إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
في أعلى الطوق : "بنك الجزائر "
- في أسفل الطوق : "دينار". 2-4-2 - الظهر :
الموضوع الأساسي : يتشكل من رسم "لوغو"
اختير كرمز للذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب ويتضمن من اليمين إلى اليسار :
رؤوس ثلاثة أشخاص منضدة بالمظهر الجانبي يكتب على جزئها الأعلى كلمة "الجزائر" وتبرز فوق هذه الأخيرة شعلات تمثل الشعر،
– رقم "40" في الوسط،
- خمسة (5) أنجم في شكل قوس دائرة ملتفة حول رقم 40 في الجانب الأيسر،
- النص الآتي المنسوخ في شكل دائرة في الجزء الدائري العام للقطعة النقدية :
- الذكرى الأربعون لعيد الاستقلال والشباب تاريخ سك القطعة : 5 جويلية 2002. 2 – 4 – 3 – الحافة : مضلّعة وتتضمن "185 ضلعا".